فصل: قال السايس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.[الآية الرابعة]

{وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)}
{وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} أمرهم اللّه سبحانه بالاستماع للقرآن، والإنصات له عند قراءته، لينتفعوا به، ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح.
قيل: هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام وقيل: هذا خاص بقراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للقرآن دون غيره! ولا وجه لذلك، مع أن اللفظ أوسع من هذا، والعام لا يقصر على سببه فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة، وعلى أي صفة، مما يجب على السامع، إلا ما استثنى الذي أنزل عليه القرآن صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، كقراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه سرا وجهرا، فإنه قد صح في ذلك أخبار شهيرة واضحة، وآثار كثيرة فائحة، توجب تأكد قراءة فاتحة الكتاب، ولزومها للمقتدي، بل صرح غير واحد من أئمة الفقه والحديث المعتبرين بكون ذلك مذهب أكثر الصحابة والتابعين رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين.
ولم يصح أثر، فضلا عن خبر، صريح في النهي عن الفاتحة خاصة، وإن استدل جماعة من أهل العلم بالعمومات الواردة فلينصف.
ولقد فصلت المرام بعون اللّه في مسك الختام والروضة الندية وهداية السائل إلى أدلة المسائل وفيه إعلام الأعلام بقراءة الفاتحة خلف الإمام لبعض الأحباب لنا، وهي مختصر نفيس.
{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)}: أي تنالون الرحمة، وتفوزون بها، بامتثال أمر اللّه سبحانه وتعالى.

.[الآية الخامسة]

{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205)}.
{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ}: أمره اللّه سبحانه أن يذكره في نفسه، فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأدعى للقبول.
وقيل: المراد بالذكر هنا ما هو أعم من القرآن وغيره من الأذكار التي يذكر اللّه بها.
وقال النحاس: لم يختلف في معنى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ} أنه الدعاء.
وقيل: هو خاص بالقرآن، أي اقرأ القرآن بتأمل وتدبر.
{وتَضَرُّعًا وَخِيفَةً}: تنتصبان على الحال.
{وَدُونَ الْجَهْرِ}: أي المجهور به معطوف على ما قبله، أي اذكره حال كونك متضرعا وخائفا ومتكلما بكلام هو دون الجهر.
{مِنَ الْقَوْلِ}، وفوق السر يعني قصدا بينهما.
{بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ}: متعلق ب {اذكر}، أي: أوقات الغدوات والأصائل.
والغدو: جمع غدوة.
والآصال: جمع أصيل، قاله الزجاج والأخفش، مثل يمين وأيمان، وقيل: الآصال جمع أصل، والأصل جميع أصيل، فهو على هذا جمع الجمع. قاله الفرّاء.
قال الجوهري: الأصيل من بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل كأنه جمع أصلية، وخص هذين الوقتين لشرفهما، والمراد دوام الذكر للّه كما قال تعالى: {وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205)} أي عن ذكر اللّه عز وجل. اهـ.

.قال السايس:

من سورة الأعراف:
قال اللّه تعالى: {وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)}.
أي إذا قرأ أيّ قارئ غيركم فاستمعوا له سماع تدبر وتذكر.
واللام في قوله لَهُ قيل: إنها لام الأجل، وقيل: إنّها صلة، والمعنى فاستمعوه، وقيل: إنّها بمعنى إلى.
والإنصات السكوت يقال: نصت وأنصت إذا سكت {وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي لكي تفوزوا بالرحمة التي هي أقصى ما تبتغون.
وقد وردت الآية هكذا عامة في وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال، وعلى جميع الأوضاع خارج الصلاة وداخلها، كلّ ذلك يجب فيه الاستماع والإنصات للقرآن الكريم إذا قرئ.
وقد اختلف العلماء في الحكم إذا كان الناس خلف الإمام هل يجب عليهم الاستماع والإنصات، ويسقط عنهم فرض القراءة، أم لا يجب عليهم؟ بل عليهم أن يقرؤوا سواء في ذلك جهريّة الإمام وسرّيته، أو ذلك خاص بالسرية دون الجهرية.
ذهب الحنفية إلى أنّ المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا جهرا كان يقرأ الإمام أو سرا.
وذهب جماعة إلى أنّ المأموم يقرأ إذا أسرّ الإمام، ولا يقرأ إذا جهر، وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد.
وذهب الشافعي رضي اللّه عنه فيما رواه المزني عنه إلى أن المأموم يقرأ مطلقا أسرّ الإمام أو جهر، وروى البويطي عنه أنّه يقرأ في السرية أمّ القرآن، ويضم السورة، وفي الجهرية أمّ القرآن فقط.
قال الألوسي: والمشهور عند الشافعي أنّه لا سورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهرية، بل يستمع، فإن بعد بأن لم يسمع، أو سمع صوتا لا يميز حرفه، أو كانت سرّيّة قرأ في الأصح.
تلك هي آراء العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام، والحنفية يحتجون بظاهر هذه الآية، يقولون: إن اللّه تعالى طلب ممن قرئ القرآن بمحضر منه شيئين: الاستماع والإنصات، وذلك عام في كل الأحوال والأوقات، لا يخرج منه شيء إلا ما أخرجه الدليل، فإن أخرج الدليل مثلا ما إذا كان المصلي يصلي وآخر ليس معه في الصلاة يقرأ، كان ذلك خارجا، وبقي ما عداه على وجوب الاستماع والسكوت، وإذا كانت سرية اكتفينا منه بالإنصات، لأنه الممكن، وهو يعلم أنّ الإمام يقرأ، فعليه أن يلزم الصمت عملا بهذه الآية.
والحنفية في هذا الذي ذهبوا إليه يشاركون كثيرا من جلة الصحابة رضوان اللّه عليهم، فهو مذهب علي، وابن مسعود، وسعد، وجابر، وابن عباس، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأنس.
بل لقد روي عن بعضهم ذمّ من قرأ خلف الإمام، فقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي كرم اللّه وجهه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة.
وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا.
وروي عنه أنّ من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له.
وقال الشعبي: أدركت سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام.
ويروي الحنفية تأييدا لمذهبهم أخبارا كثيرة بعضها مرفوع وفي رفعه مقال، وبعضها مرسل.
من ذلك ما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصلاة فنزلت: {وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ} إلخ.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا».
وأخرج أيضا عن جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة».
وكل ما قيل في هذا الحديث أنّه مرسل، والحنفية يحتجون بالمراسيل.
على أنه قد رواه أبو حنيفة مرفوعا بسند صحيح.
روى محمد بن الحسن في موطئه قال: أنبأنا أبو حنيفة حدثنا أبو الحسن موسى ابن أبي عائشة عن عبد اللّه بن شداد، عن جابر بن عبد اللّه، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من صلّى خلف إمام فإنّ قراءته له قراءة»
والروايات في ذلك كثيرة، وفي بعضها عن أبي حنيفة أنّ رجلا قرأ خلف النبي في الصلاة فنهاه آخر فتنازعا، وكان ذلك في الظهر أو العصر، فذكرا ذلك للنبي فقال الذي قدمنا لك.
هذا طرف مما يحتج به الحنفية لمذهبهم.
وأما حجة المالكية ومن يرى رأيهم: فما رواه مالك وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم آنفا»، فقال رجل: نعم يا رسول اللّه، فقال: «إني أقول ما لي أنازع في القرآن» قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيما جهر فيه من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
وروى مسلم عن عمران بن حصين قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بنا صلاة الظهر أو العصر، فقال: «أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى»؟ فقال رجل: أنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «قد علمت أنّ بعضكم خالجنيها».
وروي عن عبادة بن الصامت قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «إنّي لأراكم تقرءون وراء إمامكم» قال قلنا: يا رسول اللّه إي واللّه، قال: «فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن».
وأنت ترى أن هذين الحديثين يدلان على مذهب الشافعية لا على مذهب المالكية.
والشافعية يستدلون بهذين الحديثين وبما ثبت من أنّه لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وبقوله: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ} وقد جمع البخاري في المسألة جزءا كاملا، وكان رأيه رحمه اللّه أنّ المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك رحمه اللّه، وعلى كلّ حال فإنّ أدلة هذه المسألة متعارضة، وقد سلك كلّ إمام طريقا في الجمع بينها، وموضع ذلك كتب الفقه.
قال اللّه تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)} قيل: الخطاب للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم، وهو أمر بإخفاء كلّ ذكر، لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص، وقيل: المراد بالذكر في النفس أن يكون عارفا بمعاني الأذكار التي يردّدها على لسانه، مستحضرا لصفات الكمال والعظمة والجلال، وذلك لأنّ المراد من الذكر أثره، وهو الخشية، فما لم يكن ذاكرا بقلبه فكيف يخشى.
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن، والمراد أمر المأموم بالقراءة سرّا بعد فراغ الإمام من قراءته {تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} أي متضرعا خائفا {وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ} أي ذاكرا متكلما بكلام هو دون الجهر من القول.
قال ابن عباس هو أن يسمع نفسه. وقيل: المراد أن يقع الذكر متوسطا بين الجهر والمخافتة، على حدّ قوله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها} [الإسراء: 110].
{بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ} الغدو جمع غدوة، وهي ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.
والآصال: جمع الجمع لأصيل، وقيل: غير هذا، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس، وإنما خصّ هذين الوقتين بالذكر، قيل: لأنهما وقتا هجوع وسكون، فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب {وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ عن ذكر اللّه إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)} هم الملائكة، فهم ينزّهونه، ويخصّونه بغاية العبودية.
وهذه آية من آيات السجدة المعدودة في القرآن، طلب السجود ممن قرأها، أو سمعها، روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». اهـ.